. حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة
1- تكريم الله للإنسان: الناس كلهم أحرار لا سلطان لبشر على بشر الا بنص شرعي فليقل الإنسان ما شاء وليفعل ما شاء وليسكن أين شاء فلا يتصرف فيه إلا خالقه وهذا هو سر التفضيل والتكريم الإلهي للإنسان ومقابل هذه النعم مطلوب من الإنسان أن يكون عبدا لله.
2. حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة:
حق الحياة: حق الإنسان في الحياة حق مقدس لا يجوز المساس به( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)
2. حق الأمان: لا يجوز تخويف الآمن(غير المحارب) ولو كان كافرا أو مشركا.
3. حق العمل : بم يحفظ كرامته ويوفر قوت أهله
4. الحق في بيت المال : إذا كان فقيرا أو عاجزا عن العمل
5.حق التعلم: بما يؤهله ليعرف سر وجوده
3.حقوق الإنسان في مجال الحرب:
1. حرمة التمثيل بالجسد لأنه تغيير للخلق وتعد على خلق الله.
2. حسن معاملة الأسرى فلا يجوز منع الماء والطعام عنهم لان الأسير إنسان.
3. الإنذار قبل الحرب: لان الحرب لم تشرع كغاية وإنما وسيلة لنشر الإسلام فليعرض عليهم الإسلام أولا وإلا فالجزية وإذا أبو فلم يبق إلا الحرب.
4. حرمة التعدي على غير المحاربين كالنساء والأطفال والشيوخ ورجال الدين .
5. حرمة خيانة العهود والمواثيق ولو مع الكافر.
حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام:
الحقوق الأساسية للعمال:
1.المعاملة الإنسانية للعامل واحترامه كانسان فلا يجوز هدر كرامته أو اهانته فهو أجير وليس عبد.
2.حق العامل في الأجر بما يتناسب مع جهده وفي الحديث (أوفوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)
3.حق الحصول على العمل الذي يتوافق مع مؤهلاته وقدراته. وفي الحديث (أنزلوا الناس منازلهم)
4.الحق في الراحة والعطل: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) آخر سورة البقرة
5.الحق في الضمان.
واجبات العمال :
1. أداء العمل المطلوب منه
2.الشعور بالمسؤولية وإتقان العمل(إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه) الحديث
3. الأمانة والإخلاص وعدم الخيانة والغش (من غشنا فليس منا) الحديث
4.عدم استغلال منصب العمل للأغراض الشخصية أو لأخذ حق الآخرين.
تصور الإسلام لطبيعة العلاقة بين العمال ورب العمل:
1. الاحترام المتبادل
2. وضوح الحقوق و الواجبات بما لا يدع مجالا للصراع أو الفوضى
3. أن لا يكلفه فوق طاقته
4. الرحمة واللطف في التعامل
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم:
1. اختلاف الدين:ليس مبررا لعدم احترام الآخرين بل بالعكس يجب احترامهم رحمة بهم وبيانا لهدي الإسلام وتسامحه ولان ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا
فكلنا أبناء ادم وحواء وكلنا بشر وكلنا يحتاج بعضنا.
أسس العلاقة مع غير المسلمين:
1. التعارف: إن عدم معرفة الآخر يولد الخوف والعداوة في التعارف يولد الأمان والثقة(انأ جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.) سورة الحجرات.
2. التعايش: المسلم يحب الخير للآخرين فهو يعيش معهم ويتألم لمصابهم فهذا النبي يتفقد المريض ولو كان يهوديا وقد جاء في الحديث (لا خير في من لايألف ولا يؤلف) الحديث
3. التعاون لا تصلح حياة الناس إلا بالاجتماع والتعاون (وتعاونوا على البر والتقوى...)
4. احترام الإسلامية للروابط الاجتماعية والإنسانية: إن الإسلام دين رحمة واجتماع فهو يكره الظلم والفرقة والاختلاف فرابطة الجوار والقربى ورابطة النسب والسكن والقوم كلها روابط محترمة ما لم تتعارض مع الدين.
5. حقوق غير المسلمين وواجباتهم في بلد الإسلام:
1.الحماية: غير المسلم أو الذمي مكفول الحقوق مصان الدم والعرض والمال فلا يجوز التعدي عليه بل أن التعدي عليه أخطر من التعدي على المسلم قال النبي ص: من آذى لي ذميا ....)
2.حق ممارسة الشعائر الدينية:فيحرم هدم كنائسهم أو منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية بل بالعكس يدعونا الإسلام إلى حسن معاملتهم ومجادلتهم بالحسنى( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن).
3.حق العمل والتأمين عند العجز والشيخوخة:إن الذمي مواطن يجب أن يوفر له ما يوفر للمسلم من قوت وعمل .(ما أنصفناه اذ أخذنا منه الجزية شابا ثم نخذله عند الهرم)
4. حق ممارسة مختلف الأنشطة التجارية كالبع والتجارة(كانت المدينة تعج بتجار اليهود في عهد النبي ص
5.حق تولي الوظائف:ما لم تكن ذات طبيعة دينية أو حساسة كالإمامة الصغرى والكبرى.
من المشاكل الأسرية(انسب وأحكامه الشرعية)
تعريف:علاقة الدم(الأمومة الأبوة البنوة ا)
أسبابه: الزواج الصحيح(الولد للفراش وللعاهر الحجر)
ويثبت بالإقرار(يقر الأبوان أن هذا ولدهما) أو البينة(شهادة شاهدي عدل)
حق الطفل مجهول النسب: هم ضحية وليسوامجرمين
1... يجب إعطاءهم أسماء وهوية 2. رعايتهم كالأبناء 3. إحترامهم وتعويضهم ما حرموه من الرحمة و الحنان والمشاعر الابوية والاسرية.
نمادج من التاريخ الاسلامي:
التاريخ الإسلامي مليء بأسماء الموالى والعبيد الذين صاروا من أعلم العلماء كشيخ الامام مالك - نافع مولى ابن عمر- . وكسالم مولى حذيفة وغيرهم ويكفيك أن تعلم أن قاهري التتار هم المماليك وهم عبيد تشربوا الاسلام فصاروا سادة
التبني: هو اتخاذ ابن أوبنت الآخر وجعلها مكانة الابن أو البنت الحقيقية( اللقب الميراث التحريم والتحليل ....)
حكمه : التبني بالشكل السابق حرام وصاحبه ملعون(من ادعى إلى غير أبيه...فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
حكمة إبطاله:
1. رابطة النسب ترتبط بالدم فقط وليس بالادعاء، والتبني ادعاء
2. العدل يوجب نسب الابن إلى اببه الأصلي .
3. نظام الميراث شرعا مرتبط بالولد الحقيقي
4. التبني تزوير للواقع والحقيقة وهو كذب على الله ورسوله والناس
5. هو ذريعة للزنا واختلا ط الأنساب.
6. وضع الابن المتبني يختلف عن وضع الولد الحقيقي اسريا.
البديل الإسلامي:
الكفالة: الالتزام شرعا وقانونا برعاية وليد أو أكثر
حكمها: مشروعة وهي من أعمال الخير العظيم التي تجعل الإنسان مع النبي ص في الجنة
الحكمة منها: 1.هي مظهر من مظاهر التعاون والتكافل ودليل الإيمان والرحمة 2.الحفاظ على المجتمع من الانحراف والرذائل. 3.إعطاء الحب والحنان لمن حرم منه.
من مصادر الشريعة الإسلامية:
الإجماع: هو اتفاق مجتهدي الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم واقعة لم يرد فيها نص شرعي.
أنواعه: 1. الإجماع الصريح: وهو أن يدلي كل مجتهد برأيه في المسألة ليصل الجميع إلى الحكم . وهو حجة يلزم الجميع علماء وعوام 2 .الإجماع السكوتي: وهو أن يدلي بعض المجتهدين برأيه في مسالة ما أو يعمل بها فيعلم الباقون فلا يعارضونه.
وهذا ليس بحجة عند أكثر العلماء.
أمثلة عن الإجماع: 1. جمع القران في كتاب واحد في عهد أبي بكر. 2. الاتفاق على الرسم العثماني
القياس : هو إنزال حكم واقعة ورد فيها نص على واقعة لم يرد فيها نص وذلك لاشتراكهما في سبب الحكم(العلة)
حجيته: قصة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج مكان أمها.فأرشدها النبي أن تقيس دين الله(النذر) على دين العباد .
مثال : الفوتكا شراب جديد يسكر حكمه حرام قياسا على الخمر وذلك لاشتراكهما في علة واحدة وهي الاسكار.
أركانه: أربعة: هي1. الأصل. أي الذي نقيس عليه وهو في المثال السابق (الخمر) 2.حكم الأصل أي حكم الخمر(الحرمة) 3. الفرع وهو الشيء الجديد المراد معرفة حكمه (الفوتكا)4. العلة: أي السبب الظاهر للحكم (الاسكار)
المصالح المرسلة: هي المصالح التي لم يشهد لها الشارع اعتبارا أو إلغاء
ومعنى اعتبارا انه لا يوجد نص شرعي صريح يعتبرها أو يأمر بها ومعنى إلغاء انه لا يوجد نص شرعي صريح يلغيها أو ينهى عنها.
حجيتها: ان الشريعة الإسلامية لو تدبرناها لوجدناها إما جلب مصلحة وإما دفع مفسدة والحوادث تتجدد وتتغير المسميات ولا يبقى ثابتا الا مقاصد الشريعة أي مصالح العباد التي جاءت الشريعة من أجل تحقيقها فمثلا إجماع الصحابة على جمع القران كان دافعه مصلحة حفظ الدين
شروط العمل بها: 1.أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة أي لا تخالف شرع الإسلام وأحكامه المعروفة 2.أن تكون مصلحة عامة وليست خاصة بشخص أو جماعة 3.أن تكون مصلحة حقيقية واضحة أي ليست متوهمة فلا يعقل تحريم السيارات بحجة أن حوادثها تؤدي إلى القتل.
أمثلة: توثيق عقد الزواج وتسجيله في البلدية
لا يوجد نص صريح يعتبره واجبا كما لا يوجد نص صريح يعتبره حراما إذن فهو مصلحة مرسلة ........لكن بالنظر إليه وجدنا في عدم توثيق عقد الزواج مضارا خطيرة كضياع حقوق الزوجة ونسب الأولاد كما أن فيه مساسا بالأعراض وذلك في حالة إنكار الزوج وخاصة أن المحاكم والقضاء لايعترف الا بالعقود الموثقة . إذن في توثيق عقد الزوج تحقيق للمصلحة التي جاء الإسلام من أجلها.
[right]ارجو ان يستفيد الجميع